الشيخ عزيز الله عطاردي
304
مسند الإمام الصادق ( ع )
70 - عنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له إن لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة وأما السنة فإنه ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان . 71 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس أن تؤذن وأنت على غير وضوء طهور ولا تقيم إلا وأنت على وضوء . 72 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء . 73 - عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين عن الحسن بي موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه أن عليا عليه السّلام كان يقول لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل . 74 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أيتكلم الرجل في الأذان قال لا بأس قلت في الإقامة قال لا . 75 - عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أيتكلم الرجل في الأذان قال لا بأس . 76 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف